Overview
مشروع قانون رقم 12.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004.
^ "1"
مشروع قانون رقم 12.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004.
مشروع قانون رقم 12.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004.
مشروع قانون رقم 12.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004.