^ "1"
مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.

  تحميل

مشروع قانون رقم 12.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 سبتمبر 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق إلى  اعتراف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له من حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وابرام العقود و التقاضي مما يخول له التمتع بالوضع القانوني و الحصانات والامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.

وينص هذا الاتفاق على التزام الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات بالتشريع المغربي وكذا الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب كما يتعاون بموجب هذا الاتفاق البنك مع السلطات المغربية قصد تفادي كل تجاوز في استعمال الحصانات والامتيازات أو الاعفاءات التي يتمتع بها.