يهدف هذا الاتفاق إلى اعتراف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له من حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وابرام العقود و التقاضي مما يخول له التمتع بالوضع القانوني و الحصانات والامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.
وينص هذا الاتفاق على التزام الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات بالتشريع المغربي وكذا الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب كما يتعاون بموجب هذا الاتفاق البنك مع السلطات المغربية قصد تفادي كل تجاوز في استعمال الحصانات والامتيازات أو الاعفاءات التي يتمتع بها.