- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 26 يوليوز 2016.
- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 09 يناير 2018 .
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، وأنهت خلاله دراسة مشروع القانون، وقررت تحديد يوم الاثنين 21 ماي 2018 على الساعة الواحدة زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات ، قصد الـبت فيها والتصويت على مشروع القانون برمته يوم الثلاثاء 22 ماي 2018 بعد الجلسة العامة.
- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بعد تعديله في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.
- وافق عليه المجلس بالإجماع معدلا في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 ماي 2018.
- مشروع القنون كما وافق عليه مجلس المستشارين.