- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 دجنبر 2018؛
- ورد في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 13، 17، 19، 23 و26.
- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 14 دجنبر 2018.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، فوافقت على المواد المحالة في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون برمته، كما أحيل إليها بدون تعديل.
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019.