^ "1"
مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.</span></p>
Overview
<p>-ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.</p> <p>- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>