^ "1"
مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 أبريل 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل و03 و06 ماي 2021؛

- تقدم فريقا العدالة والتنمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بعدد من التعديلات حول مشروع القانون، تم قبول أغلبيتها الساحقة مقابل سحب البعض الآخر، لتوافق اللجنة في الأخير على النص، بالإجماع كما تم تعديله؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2021؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.