^ "1"
مشروع قانون رقم 123.13 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    123.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 123.13 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني

  تحميل

مشروع قانون رقم 123.13 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة مشتركة لتوسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين البلدين، تلك اللجنة تعمل على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها.