^ "1"
مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    126.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966

  تحميل

مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي.

ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية.

ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.