^ "1"
مشروع قانون رقم 126.13 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    126.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 126.13 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.

  تحميل

مشروع قانون رقم 126.13 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الموافقة على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، ويحدد هذا البروتوكول السبل والشروط الجديدة لبعث العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة المغربية على استدامة مواردها البحرية والسمكية، كما يحكم البرتوكول المذكور نشاط سفن الصيد الأوربية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية