تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي