يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:
- إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛
- إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛
- تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛
- إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص.