يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص.
وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها:
- فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛
- إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛
- حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية.