Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص:</p>
<p>- تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛</p>
<p>- تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛</p>
<p>- مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛</p>
<p>- وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛</p>
<p>- تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛</p>
<p>- تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.</p>
<p>ويحدد مشروع القانون ما يلي:</p>
<p>1. مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛</p>
<p>2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛</p>
<p>3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛</p>
<p>4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ...</p>