^ "1"
مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    130.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم </span><span>130.12</span><span> يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم </span><span>130.12</span><span> يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص:</p> <p>- تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛</p> <p>- تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛</p> <p>- مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛</p> <p>- وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛</p> <p>- تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛</p> <p>- تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.</p> <p>ويحدد مشروع القانون ما يلي:</p> <p>1.  مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛</p> <p>2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛</p> <p>3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛</p> <p>4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ...</p>