تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    13.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 13.10 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 13.10 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.</p> <p> </p>