- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 غشت 2016؛
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 15 غشت 2016
- تم التقديم وإنهاء المناقشة العامة للمشروع في 08 غشت 2017.
- اتفق مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017 على عقد اجتماع للجنة يوم الخميس فاتح فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد دراسة مشروع القانون، تم تأجيله بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019؛
- أنهت اللجنة بتاريخ 25 يناير 2021 المناقشة العامة والتفصيلية لمواد المشروع، وحددت يوم الجمعة 29 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات.
- تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بما مجموعه 68 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كما يلي:
- فريق الأصالة والمعاصرة 4 تعديلات؛
- الفريق الاستقلالي: 4 تعديلات؛
- فريق العدالة والتنمية: 20 تعديلا؛
- الفريق الحركي: 28 تعديلا؛
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا.
- وفي الاجتماع المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2021 المخصص لدراسة التعديلات والبت فيها والتصويت على مواد مشروع القانون وافقت اللجنة على 62 تعديلا، فيما تم رفض تعديلين بالتصويت، وسحب أربع تعديلات.
- وافقت اللجنة على مواد المشروع معدلا بالإجماع.
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.