^ "1"
مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    133.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى جعل مهنة الارشاد السياحي أكثر مهنية بواسطة تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة. كما يهدف تحديدا إلى فتح المجال لمزاولة مهنة المرشد السياحي في المدن والمدارات السياحية والفضاءات الطبيعية على صعيد مجموع التراب الوطني وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي وذلك من أجل حل المشاكل الميدانية المتعلقة بنطاق مزاولة المهنة مع ضرورة توفر على تكوين في هذا المجال. وقد حددت مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية وذلك ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية.