يتعلق النص بمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي وتسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الشباب والرياضة.
ويرتكز هذا المشروع القانون على عدة مرجعيات، والتي تتمثل بالأساس في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامي إلى العناية بالعنصر البشري، وكذا تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القاضي بتعميم العمل الاجتماعي المتعلق بالوظيفة العمومية وتجويد خدماته.
ويتمحور المشروع حول النقط التالية:
- توحيد إطار العمل الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة؛
- إضفاء حكامة جيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية؛
- تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستوى الاحترافية؛
- تنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهذه الوزارة.