يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. وتهدف هذه الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تتعلق بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات العنكبوتية. كما تتضمن الاتفاقية سلسلة من الصلاحيات الإجرائية كالبحث عن الشبكات المعلوماتية والاعتراض.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي