^ "1"
مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    139.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010.

  تحميل

مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010.

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2010، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2010، مع بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية نفس السنة.