يرمي هذا النص إلى تعزيز دور المقاولة في التشغيل والتكوين والرفع من القدرة الإدماجية للشباب حاملي الشهادات، إذ يتعلق الأمر بتحديد تدابير لتشجيع وتحفيز المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج واكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسهل إدماجهم في الحياة العملية، وذلك من خلال رفع سقف منحة التدريب المعفية من الضريبة العامة على الدخل بنسبة 100 % لتصل إلى 4500 درهم.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي