تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    14.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال<span>.</span></p> <p>ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته<span>.</span></p> <p>وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة<span>.</span></p> <p><span>وارتفقت</span> <span>هذه</span> <span>الاتفاقية</span> <span>بملحقين</span> <span>حول</span> <span>شهادة</span> <span>التأمين</span> <span>أو</span> <span>الضمان</span> <span>المالي</span> <span>فيما</span> <span>يتعلق</span> <span>بالمسؤولية</span> <span>عن</span> <span>الضرر</span> <span>الناجم</span> <span>عن</span> <span>المواد</span> <span>الخطيرة</span> <span>أو</span> <span>الضارة</span> <span>ولوائح</span> <span>حسابات</span> <span>المساهمات</span> <span>السنوية</span> <span>في</span> <span>الحساب</span> <span>العام</span> <span>للصندوق</span>.</p>