^ "1"
مشروع قانون رقم 140.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق وعلى البروتوكول التطبيقي للاتفاق المذكور، الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    140.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم</span> <span>140.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق وعلى البروتوكول التطبيقي للاتفاق المذكور، الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم</span> <span>140.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق وعلى البروتوكول التطبيقي للاتفاق المذكور، الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>جاء هذا النص في إطار تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما،</p> <p>وقد وقعت عليه كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية لتعزيز اتفاق النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق، بالإضافة إلى بروتوكول تطبيقي له، نظرا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيها</p>