^ "1"
مشروع قانون رقم 14.05 يتعلق بشـروط فتح مؤسسـات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    14.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 14.05 يتعلق بشـروط فتح مؤسسـات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

  تحميل

مشروع قانون رقم 14.05 يتعلق بشـروط فتح مؤسسـات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس واضحة ومحددة، وهيكلة عملها وتحديد شروط وظروف التكفل بالغير، كما يحدد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسها.

إضافة إلى ذلك يرمي هذا النص إلى:

    -  وضع الشروط التربوية والتنظيمية الكفيلة بتأهيل المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجبها طبقا للقانون؛

    -  حماية حقوق وأوضاع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

   -   إخضاع هاته المؤسسات الاجتماعية للمراقبة الدائمة للإدارة؛

جعل كل عملية إنشاء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية مقرونة برخصة مسلمة من طرف الإدارة الوصية على أساس دفتر للتحملات.