يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلقة بالتحفيظ العقاري مع الواقع الراهن، وما يتطلبه من تسريع للإجراءات وتبسيطها مع تقوية الضمانات لتأمين حقوق جميع الأطراف، الشيء الذي يتوخى منه تعميم نظام التحفيظ العقاري ونشر مزاياه لمواكبة وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا. ويرمي النص أساسا إلى إقرار مجموعة من الإجراءات التي ترتبط بتحديد المفاهيم وتحيين المصطلحات وبتعميم التحفيظ العقاري وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وكذا بتقوية الضمانات، وذلك في اتجاه تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتح مناطق للتحفيظ الإجباري والاحتفاظ بحالات التحفيظ الإجباري التي ينص عليها القانون الحالي وسن مقتضيات جديدة لتشجيع التحفيظ العقاري وإلزام المحافظ على الأملاك العقارية باحترام آجال محددة لإنجاز مختلف إجراءات المسطرة والبث في طلبات التحفيظ.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي