Overview
<p>يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة قانونية دولية تحمل اسم "التسهيل الإفريقي للدعم القانوني" وتهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للبلدان الإفريقية في إطار نزاعاتها مع الدائنين، وتقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين، وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال، وكذا تدعيم وتسهيل استعمال الوسائل والمساطر القانونية في مسلسل تنمية البلدان الإفريقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>