تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مشروع قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

2015-02-28

يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني لجميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات، وتهم هذه الأنشطة تصميم منشآت تستخدم فيها الإشعاعات وبناءها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية بما في ذلك عند الإقتضاء إخراجها من الخدمة وتفكيكها، وصنع مصادر الإشعاعات واقتنائها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض. كما يهدف النص إلى إرساء التدابير المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وذلك بمنع أو كشف سرقة أو تخريب أو ولوج غير مرخص به أو نقل غير مشروع أو أي أفعال أخرى تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أو منشآت ذات صلة.