يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني لجميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات، وتهم هذه الأنشطة تصميم منشآت تستخدم فيها الإشعاعات وبناءها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية بما في ذلك عند الإقتضاء إخراجها من الخدمة وتفكيكها، وصنع مصادر الإشعاعات واقتنائها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض. كما يهدف النص إلى إرساء التدابير المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وذلك بمنع أو كشف سرقة أو تخريب أو ولوج غير مرخص به أو نقل غير مشروع أو أي أفعال أخرى تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أو منشآت ذات صلة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي