Overview
<p><span>يهدف هذا النص إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية من فاتح يناير 2013 إلى نهاية سنة 2014 وذلك بهدف تهييئ الظروف الملائمة للهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفصل بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشآت ذات الطابع الصحي التي تتوفر عليها، وتتحدد هذه الهيآت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوفر على <strong>13</strong> مصحة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يقتني أدوية لفائدة منخرطيه وذويهم، وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.</span></p>