^ "1"
مشروع قانون رقم 144.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970، المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    144.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 144.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970، المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين

  تحميل

مشروع قانون رقم 144.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970، المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين

  • اللجنة المختصة
Overview

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العاملين باستثناء البحارة وفئات محدودة أخرى من المستخدمين الذين يمكن أن تنشأ بشأنها مشاكل خاصة تتعلق بالتنفيذ أو تتعارض مع المقتضيات التشريعية أو الدستورية المعمول بها.

وتمنح الاتفاقية الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تحدد السلطة المختصة في كل دولة طرف مدتها وحدودها الدنيا، على ألا تقل عن ثلاثة أسابيع عطلة عن كل سنة خدمة.

كما تمنح الحق لكل شخص قضى مدة خدمة أقل من المدة المطلوبة لاستحقاقه العطلة بالكامل، أن يحصل على إجازة سنوية مؤدى عنها تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة