^ "1"
مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    145.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

  تحميل

مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية.