^ "1"
مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    146.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>ترمي هذه الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال إلى الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع ومواطنا صالحا في العائلة والمدرسة<span>.</span></p> <p><span>وتهدف</span> <span>إلى</span> <span>احترام</span> <span>مصالح</span> <span>الطفل</span> <span>الفضلى،</span> <span>واحترام</span> <span>حقوقه</span> <span>المحددة</span> <span>وفقا</span> <span>لمقتضياتها</span> <span>عند</span> <span>التطبيقات</span> <span>القضائية</span> <span>والمدنية</span> <span>والإدارية</span> <span>والامتناع</span> <span>عن</span> <span>انتهاكها،</span> <span>وواجب</span> <span>ضمانها</span> <span>من</span> <span>خلال</span> <span>اتخاذ</span> <span>التدابير</span> <span>الضرورية</span> <span>على</span> <span>مستوى</span> <span>التشريع</span> <span>الداخلي</span>.</p>