^ "1"
مشروع قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    147.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

  تحميل

مشروع قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.