يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي