يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. وتعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، والتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة) والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي. وتعالج هذه الاتفاقية بشكل أساسي مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية وذلك لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، كما تضمنت هذه الاتفاقية أيضا برامج وتدابير التدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال واضعة دائما مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي