^ "1"
مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.02
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المينائي من خلال<span>:</span></p> <p><span> - </span> تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛</p> <p><span>- </span> منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة اللازمة لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛</p> <p><span>- </span> تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛</p> <p><span>- </span> تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ؛</p> <p>   - <span> إحداث</span> <span>هيئتين</span> <span>جديدتين</span> <span>هما</span> <span>الوكالة</span> <span>الوطنية</span> <span>للموانئ</span> <span>التي</span> <span>سيعهد</span> <span>إليها</span> <span>أساسا</span> <span>بمهام</span> <span>السلطة،</span> <span>وشركة</span> <span>استغلال</span> <span>الموانئ</span> <span>التي</span> <span>ستتكلف</span> <span>مع</span> <span>متعهدي</span> <span>ومستغلي</span> <span>الموانئ</span> <span>بالمهام</span> <span>ذات</span> <span>الطابع</span> <span>التجاري</span>.</p>