^ "1"
مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المينائي من خلال:

 -  تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛

-  منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة اللازمة لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛

-  تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛

-  تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ؛

   -  إحداث هيئتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للموانئ التي سيعهد إليها أساسا بمهام السلطة، وشركة استغلال الموانئ التي ستتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بالمهام ذات الطابع التجاري.