^ "1"
مشروع قانون رقم 15.03 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.03 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.03 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تطويق ظاهرة بطء البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم، وبذلك يعيد النظر في التنظيم القضائي كأحد متطلبات الإصلاح القضائي. ويسعى النص إلى توسيع مجال القضاء الفردي في استجابة فورية للخطاب الملكي السامي لفاتح مارس 2002 والذي جاء فيه «لقد تحققت على المستوى التشريعي إصلاحات هامة في انتظار أخرى هي في طريق الإنجاز من شأنها استكمال بناء صرح العدالة وتعزيز قدرات المحاكم للتغلب على البطء باعتماد القضاء الفردي».

والمقاربة التي عولجت بها إرادة توسيع مجال القضاء الفردي هي تحقيق التوازن بين الرغبة في سرعة البت، وإقرار انتشار جيد للقضاة وتحقيق أكبر الضمانات للمتقاضين، لذلك تم حصر القضايا المهمة التي تقتضي وتستوجب الاحتفاظ بها للقضاء الجماعي في:

- دعاوى نزاعات الشغل؛

- الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛

-  دعاوى الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة؛

- الجنح التأديبية التي يعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا والتي يسند قانون المسطرة الجنائية الإختصاص فيها إلى المحاكم الإبتدائية.