^ "1"
مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    15.11
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تفعيل كافة الضمانات التشريعية اللازمة لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها، مما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيئة الناخبة الوطنية عبر الحاسوب.</p>