مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
المملكة المغربيةالبرلمان
مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
<p>مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب.</p>
تحميل
<p>مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب.</p>
<p>يهدف هذا النص إلى تفعيل كافة الضمانات التشريعية اللازمة لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها، مما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيئة الناخبة الوطنية عبر الحاسوب.</p>