يهدف هذا النص الى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وذلك من خلال منع تسويق المنتجات البحرية المتأتية من هذا الصيد بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، الشيء الذي يتطلب إدخال مبادئ قانونية جديدة تتعلق بالتداول التجاري للمنتوج البحري وملاءمة ظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري مع مبادئ الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان