Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p>
<p>- المحافظة على حقوق الخزينة، وذلك بواسطة تقوية الآليات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛</p>
<p>- مراعاة الحقوق المشروعة للملزم، وذلك بتعزيز الضمانات المخولة له؛</p>
<p>- مسايرة تطور مجال حقوق الإنسان ببلادنا، بضمان حقوق أوسع للملزمين المدينين، وتبسيط المساطر والإجراءات؛</p>
<p>- ملاءمة النصوص التشريعية وتوحيدها على هذا الصعيد<span>.</span></p>
<p> </p>