- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في : 19/01/2016
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.
- تم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة المختصة في 2 مارس 2016.
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016، وأنهت دراسته وقرّرت تحديد منتصف يوم الاثنين 1 غشت 2016 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.
- عرضت التعديلات المقترحة على لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة كلفت بإعداد صيغ توافقية حول مشروع القانون، خلال يوم الثلاثاء 2 غشت 2016، وقد وافقت اللجنة على الصيغ المقترحة من طرف اللجنة الفرعية وعلى المشروع برمته كما تم تعديله، بالإجماع.
- صادق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016.