تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    98.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 15</span>.<span>98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 15</span>.<span>98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في : 19/01/2016</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.</p> <p>- تم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة المختصة في 2 مارس 2016.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016، وأنهت دراسته وقرّرت تحديد منتصف يوم الاثنين 1 غشت  2016 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.</p> <p>- عرضت التعديلات المقترحة على لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة كلفت بإعداد صيغ توافقية حول مشروع القانون، خلال يوم الثلاثاء 2 غشت 2016، وقد وافقت اللجنة على الصيغ المقترحة من طرف اللجنة الفرعية وعلى المشروع برمته كما تم تعديله، بالإجماع.</p> <p>- صادق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016.</p>