Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب» تملك الدولة<span> 51% </span>على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن<span> 10% </span>من رأسمال الشركة<span>.</span></p>
<p>كما يهدف إلى الرفع من مستوى التمويل الموجه لفائدة القطاع الفلاحي، مع تدقيق مهمة المرفق العام المنوطة بالقرض الفلاحي، وتقوية مناعة المؤسسة وقدراتها التنافسية<span>.</span></p>
<p> </p>