Overview
يهدف هذا النص إلى تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب» تملك الدولة 51% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن 10% من رأسمال الشركة.
كما يهدف إلى الرفع من مستوى التمويل الموجه لفائدة القطاع الفلاحي، مع تدقيق مهمة المرفق العام المنوطة بالقرض الفلاحي، وتقوية مناعة المؤسسة وقدراتها التنافسية.