Overview
يهدف هذا النص إلى إضافة قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى القضايا التي تدخل في مجال اختصاص القضاء الفردي.
^ "1"
مشروع قانون رقم 16.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
مشروع قانون رقم 16.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
يهدف هذا النص إلى إضافة قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى القضايا التي تدخل في مجال اختصاص القضاء الفردي.