^ "1"
مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    16.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويأتي في إطار استكمال مسار إقامة منظومة قضائية إدارية متكاملة ومتناسقة وذلك بإدخال تعديلات على أحكام الفصول 1 و14 و15 و17 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حيث يتجلى مضمون هذا التعديل في إدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة (الفصل1) وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم (الفصل 14) وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية (الفصل 15) ومراقبة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية (الفصل 17).</p> <p> </p>