يندرج هذا النص في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة البحرية وفق معايير التدريب والإجازة والخطارة، والاتفاقية الدولية 125 المتعلقة بإجازات القدرة للبحارة والاتفاقية 147 المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية. وينص هذا النص على إلزامية استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل للعمل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة.
كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الإجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي.
وفي إطار قراءة ثانية تم إدخال بعض التعديلات لتدقيق بعض المقتضيات والمصطلحات دون المساس بجوهر النص.