^ "1"
مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    16.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

  تحميل

مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

  • اللجنة المختصة
Overview

يوافق بموجب هذا النص على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى ضرورة وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني بشأن الصحة والسلامة المهنيتين من أجل تحقيق بنية عمل آمنة وصحية، وذلك بشكل تدريجي، ومراعاة للمبادئ الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وبالتشاور مع المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا.