يوافق بموجب هذا النص على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى ضرورة وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني بشأن الصحة والسلامة المهنيتين من أجل تحقيق بنية عمل آمنة وصحية، وذلك بشكل تدريجي، ومراعاة للمبادئ الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وبالتشاور مع المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان