^ "1"
مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2021

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 21 أبريل 2021.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2021.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.