^ "1"
مشروع قانون رقم 17.02 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 17.02 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

  تحميل

مشروع قانون رقم 17.02 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت  2010، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة.

هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.