Overview
يرمي هذا النص، الذي أضيف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي باسم الفرع الأول مكرر، تحت عنوان «إهانة علم المملكة ورموزها»، إلى تجريم إهانة علم المملكة ورموزها في إطار الحماية القانونية لمقدسات البلاد، وتمكين السلطات العمومية والقضاء من آلية قانونية للبحث ولتوقيع الجزاء ضد كل من يُقدِم على إهانة علم المملكة ورموزها.