^ "1"
مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  تحميل

مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من مجلس النواب، مادة فريدة ويهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور أعلاه، وذلك لإدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم، وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية ومراقبة هؤلاء الأخيرين لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية.