يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب خمس مواد، ويرمي إلى تعديل مجموعة من مواد القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وذلك في إطار تعزيز مسلسل اللامركزية ودعم الديمقراطية المحلية، ورفع الصعوبات التي أصبحت تعرقل السير العادي لبعض المجالس الجماعية، كإشكالية تدبير المدن ذات نظام المقاطعات، وهيمنة المهام الإدارية على حساب التدبير الإستراتيجي ببعض الجماعات، وكذا إشكالية تدبير المرافق العمومية في المدن الكبرى.
ويرتكز هذا النص على المحاور الأساسية التالية:
- تطوير الحكامة المحلية؛
- الرفع من فعالية الإدارة الجماعية؛
- تقوية آليات التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع الخاص؛
وهكذا فهذه الإصلاحات الواردة في هذا النص تهدف بالخصوص إلى تدبير الشأن المحلي، وتندرج في سياق تصور شمولي يرتكز على توفير آليات تجعل من المنتخبين بالمجالس المحلية فاعلين أساسين في وضع مخططات للتنمية المحلية، مع تحديد الأولويات والموارد على المدى المتوسط والبعيد والسهر على تنفيذها، كما تنصب الإصلاحات الواردة في النص على جعل الإدارة المحلية تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للسكان، هذا التصور يركز على مقاربة يحل فيها منطق الدولة المواكبة محل منطق الإدارة الوصية والانتقال من المقاربة القطاعية لتدخل مصالح الدولة فوق تراب الجماعات إلى المقاربة التعاقدية والتشاورية حول مشاريع مندمجة.
وخلال هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 02 دجنبر 2008، وافق المجلس على هذا النص بأغلبية 42 صوتا ومعارضة 3 أصوات مع عدم وجود امتناع.