في إطار اقتناع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بأهمية التعريف الواسع والعميق بالتراث الفكري المعاصر، وبفوائد الذخيرة العربية كمرجع علمي وتقني وثقافي لشتى الدراسات اللغوية والاجتماعية والتاريخية والعلمية، وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال دورته 134 المنعقدة بالقاهرة في شهر شتنبر 2010، على إحداث الهيئة العليا للذخيرة العربية الموجود مقرها بالجزائر.
وتهدف هذه الهيئة إلى العناية بالتراث العربي والإنتاج الفكري المنقول إلى اللغة العربية، وجعله في متناول الجميع وخاصة الباحثين وطلاب العلم، وذلك من خلال رقمنته ووضعه في موقع خاص به على شبكة المعلومات.
وتسعى إلى جعل الذخيرة مرجعا شاملا وموضوعيا لكل البحوث اللغوية، ووضع المصطلحات، وتوحيدها وتحرير المعاجم، من خلال مسح ملايين النصوص التي تمثل اللغة المستعملة قديما وحديثا.
وتضطلع بمهام إعداد المواد التي ستدخل في الذخيرة، وحوسبة التراث وتوزيعه وحيازته، وتحديث الرصيد اللغوي العربي، وكذا العمل على استثمار الذخيرة لاحقا كقاعدة لإنجاز معجم للغة العربية، ومعاجم فنية في مختلف العلوم بالتعاون مع اتحاد الجامعة العربية.
وتتكون ميزانية الهيئة من مساهمات الدول العربية الأعضاء فيها، وفقا لنسبة حصصها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذا من الهبات والتبرعات والمساعدات والايرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة