^ "1"
مشروع قانون رقم 17.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 17.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية

  تحميل

مشروع قانون رقم 17.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطنيها بين البلدين، وذلك بالسماح للمواطنين الغابونيين بالدخول إلى كل من المغرب والغابون دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية.